الشيخ الأنصاري

549

مطارح الأنظار ( ط . ج )

وينبغي التنبيه على أمور : [ الأمر ] الأوّل « 1 » : إذا علمنا باعتبار أمر في شيء مركّب وشككنا في أنّه هل هو من الأجزاء الركنية ، أو لا ، فهل الأصل الركنية ، أو لا ؟ واعلم أوّلا « 2 » : أنّ الركنية ليست عنوانا في الأدلّة الشرعية ، وإنّما عبّروا عن الأجزاء التي تنهدم الماهية عند انهدامها عمدا وسهوا بالركن ، ولذا اختلف في تحديده ، فزاد [ تحديد الركن ] بعضهم « 3 » الزيادة في الحالتين أيضا إلّا أنّ الأوّل أقوى حيث إنّ النيّة - على القول

--> ( 1 ) . سيأتي الثاني منها في ص 559 . ( 2 ) . في هامش « م » : دفع لما توهّمه صاحب الحدائق [ 8 : 61 ] من أنّ الركن ليس في عنوان الأدلّة مع أنّ الأصحاب قد رتّبوا عليه أحكاما كثيرة . ( 3 ) . قال السيّد محمّد باقر الطباطبائي اليزدي في وسيلة الوسائل في شرح الرسائل : 247 : فمن الأوّل المحقّق في المعتبر [ 2 : 233 - 234 ] والشرائع [ 1 : 62 و 63 و 67 و 68 ط الشيرازي ] والعلّامة في المنتهى والإرشاد والشهيد في الذكرى [ 178 ] والفاضل المقداد في التنقيح والسيّد في المدارك [ 3 : 308 و 326 و 400 و 401 ] بل عن جامع المقاصد والروض نسبته إلى أصحابنا ، ومن الثاني ابن فهد في المهذّب البارع [ 1 : 356 ] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [ 2 : 199 ] والشهيد الثاني في الروض [ 2 : 665 ، وفي ط الحجري : 249 وسيأتي نصّ كلامه ] ونسبه في الروضة [ 6 : 468 ] إلى المشهور حيث قال : ولم يذكر المصنّف رحمه اللّه حكم زيادة الركن مع كون المشهور أنّ زيادته على حدّ نقيصته تنبيها على فساد الكلّية في طرف الزيادة لتخلّفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته سهوا ونسبه شيخ الجواهر إلى الشهرة في لسان جماعة من المتأخّرين بل نسبه في المهذّب البارع إلى الفقهاء . انتهى كلام اليزدي في الوسيلة . أقول : نصّ كلام الشهيد في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2 : 665 وفي ط الحجري : 249 هكذا : الركن في في الصلاة عند أصحابنا ما ( تبطل الصلاة لو أخلّ به ) سواء كان الإخلال ( عمدا أو سهوا ) وكذا بزيادته إلّا ما يستثنى . قال في الجواهر 9 : 241 : إنّ الزيادة غير معتبرة في مفهوم الركن في كلام كثير منهم وإن -